السيد أحمد الموسوي الروضاتي

487

إجماعات فقهاء الإمامية

دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم على أن له أن ينفي الولد ، ولم يفصلوا بين الواحد والاثنين ، وبين أن يكون حيا أو ميتا . * إذا نفى الرجل الولد باللعان ثم مات الولد فرجع فأقر بنسبه فإنه لا يلحقه ولا يرثه الأب * إذا نفى الرجل الولد باللعان ثم عاد وأقر به ثم مات الأب ورثه الابن * إذا نفى الرجل الولد باللعان فان نسبه منقطع به - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 33 ، 34 : المسألة 40 : كتاب اللعان : إذا أتت امرأة الرجل بولد ، فنفاه باللعان ، ثم مات الولد ، فرجع الزوج فأقر بنسبه ، فإنه لا يلحقه ولا يرثه الأب ، سواء خلف الولد ولدا أو لم يخلف ، ولو أقر به ثم مات الأب قبل الابن ورثه الابن . وقال الشافعي : يرثه على كل حال ، ويلحق به . وقال أبو حنيفة : إن كان الولد خلف ولدا لحقه نسبه ونسب ولد الولد ، وثبت الإرث بينهما . وإن لم يكن خلف ولدا لم يلحقه النسب ، سواء مات موسرا أو معسرا ، ولا خلاف بينهم أنه لو أقر به قبل موته لحقه ، وثبت النسب ، وتوارثا . دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم . وأيضا فان نسبه منقطع باللعان بلا خلاف ، وإعادته تحتاج إلى دليل . * عند فقهاء العامة إذا قال الرجل لزوجته يا زان بلا هاء التأنيث كان قاذفا - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 34 : المسألة 41 : كتاب اللعان : إذا قال رجل لزوجته : يا زان - بلا هاء التأنيث - كان قاذفا لها عند جميع الفقهاء ، إلا داود . . . * إذا قذف امرأة بالزنا فأقيم عليه الحد ثم قذفها بذلك الزنا لم يكن قذفا ولا يجب الحد * إذا قذف امرأة بالزنا فأقيم عليه الحد ثم قذفها بزنا آخر وجب عليه حد القذف - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 36 : المسألة 43 : كتاب اللعان : إذا قذفها بالزنا ، فأقيم عليه الحد ، ثم قذفها بذلك الزنا ، لم يكن قذفا بلا خلاف ، ولا يجب عليه حد القذف . فان قذفها بزنا آخر وجب عليه حد القذف . . . دليلنا : إجماع الفرقة . . . * إذا قذف زوجته ثم قذفها قذفا آخر قبل أن يلاعنها فعليه حد واحد وله إسقاط الحد بلعان الواحد - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 37 : المسألة 46 : كتاب اللعان : إذا قذف زوجته ، فقبل أن يلاعنها ، قذفها قذفا آخر ، وجب عليه حد واحد . . . ولا خلاف أن له إسقاطهما باللعان الواحد . دليلنا : إجماع الفرقة . . .